![]() |
المحرمات من النساء في الزواج [gdwl] [/gdwl] [gdwl]المحرمات من النساء في الزواج يقول تبارك وتعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ . وَبَنَاتُكُمْ . وَأَخَوَاتُكُمْ . وَعَمَّاتُكُمْ . وَخَالاَتُكُمْ . وَبَنَاتُ الأَخِ . وَبَنَاتُ الأُخْتِ . وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ . وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ . وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ . وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ . فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ . وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ . وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ . إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً . وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ ) .. أورد الله فى كتابه الكريم ما لا يحل ولا يباح لعباده المؤمنين من النساء فى الزواج منهن وإلا كان زواجهم محرماً ومسفوحاً غير مشروع ولا مباح ويعدّ ارتكاباً لإثم عظيم . وهن : الأم : وهى الأم التى ولدتنا . وكذلك زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهن فهن أمهاتٌ لنا ولجميع المؤمنين بنص كتاب الله . يقول عز وجل : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. ويقول جل شأنه : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً ) ... الجدة وإن علت . البنت وما نزل منها . الأخت وبنت الأخت وبنت الأخ وما نزل منهن . العمة . الخالة . أم الزوجة :سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل لإطلاق وعموم الآية : وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ... زوجة الأب وإن علت . وزوجة الجد وإن علت : سواء تم دخول الأب أو الجد بها أم لم يدخل . يقول عز وجل : وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً ... زوجة الإبن وإن نزلت : سواء تم دخول الإبن بها أم لا . يقول سبحانه : وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ . ... الربيبة : وهى بنت الزوجة التى دخل بها الزوج . والربيبة جمعها ربائب وسميت " ربيبة " لأن الزوج هو الذى يقوم بتربيتها وهى فى حجر أمها . وتحريمها مشروط بدخول الرجل بأمها . والقاعدة الشرعية تقرر بأن : " العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات " . ... الجمع بين الأختين :وهذا التحريم تحريم مؤقت حيث يبقى ببقاء الوصف ويزول بزواله . إن ماتت زوجته زال هذا التحريم وجاز للزوج أن يتزوج بأختها ... الجمع بين محرمين :لا يحل للرجل أن يجمع فى زواجه بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) صحيح مسلم . ... الأم التى أرضعته :إن أرضعت امرأة مولوداً صار هذا الرضيع ولداً وإبناً لها . والزوج صار أباً له . وأولادهما إخوته وأخواته ذكوراً و إناثاً . وكذلك يحرم على هذا الرضيع ما هو محرم على إخوته وأخواته .. فلا يحل له أن يتزوج من : أمه التى أرضعته وما علت لأنها جدته . ولا من إبنتها وإن نزلت لأنها أخت له فى الرضاعة . ولا من أبناء أخته . كما يحرم عليه : أخت أبيه لأنها تعد عمته . وأخت أمه لأنها خالته . وبنت الأخ وما نزل منها . وزوجة الأب وإن علت . وزوجة الجد وإن علت . وزوجة الإبن وإن نزلت . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . البخارى ومسلم ... المرأة المحصنة المتزوجة:حرم الله أن يُقدِم الرجل على الزواج بامرأة متزوجة لأنها فى عصمة غيره . فإن طلقها زوجها أو مات عنها فهذا التحريم يزول ويجوز التزوج بها .. ولكن : بعد بلوغ الكتاب أجله . يقول تبارك وتعالى : وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وبلوغ الكتاب أجله بالنسبة للمرأة التى توفى عنها زوجها يكون : بوضع الحمل إن كانت حاملاً . وبمضى : أربعة أشهر وعشر : إن كانت غير حامل . وإن كانت مطلقة : فبمضى ثلاثة أشهر : لمن انقطع عنها دم الحيض . وبثلاثة قروء : لمن هن من ذواتى الحيض . .. ويجب على من يريد الزواج من امرأة مطلقة أو ممن مات عنها زوجها ولم تنقض عدتها أن لا يَعِدها سراً بأنه سيخطبها أو يتزوجها . يقول جل شأنه : وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أو أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ... المرأة فوق أربع : أحل الله للمرء أن يتزوج بزوجة واحدة وإثنتين وثلاثة وأربعة وما زاد عنهن يعد محرماً عليه . ... المرأة المشركة :حرّم الله على عباده المؤمنين أن يتزوجوا ممن يكفرن بالله ووحدانيته . فجميعهن محرمات بنص كتاب الله . يقول تبارك وتعالى : وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ .. وأمر الله عباده المؤمنين أن لايزوجوا بناتهم أومن هن فى ولايتهم لمن يكفرن بالله ووحدانيته . يقول تبارك وتعالى : وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ .. وبعد نزول رسالة الإسلام : أمر الله عباده المؤمنين ممن اعتنقوا دين الإسلام أن يفارقوا من كنّ زوجات لهم إن ظللن على كفرهن وشركهن وأبين دين الإسلام . يقول عز وجل : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. وإن اعتنقت الزوجة الإسلام وآثر الزوج الكفر على الإيمان وجب على الحاكم أو السلطان أن يفرّق بينهما . يقول جل شأنه : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) ولقد فرّق سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه بين امرأة من بنى تغلب اعتنقت دين الإسلام وأبى زوجها وأصر على عدم الإيمان . عن سعيد شويل بتصرف |
رد: المحرمات من النساء في الزواج |
رد: المحرمات من النساء في الزواج |
| الساعة الآن 09:00 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع الحقوق محفوظة لموقع القلم الذهبي